أبعاد وشروط عقد الإيجار

عقد الإيجار

عقد الإيجار
عقد الإيجار

تعريف الإيجار في اللغة: هو مصدر الفعل “أجار”، ويشير إلى منح الأجر على عمل ما. أما تعريف الإيجار اصطلاحياً، فيمثل عقدًا يتيح تمليك منفعة معينة ومقصودة قابلة للاستخدام والإباحة، وذلك مقابل تعويض محدد. وتظهر مشروعية الإيجار في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ). كما ورد في السنة النبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، ويتفق علماء المسلمين على صحة هذا العقد. ومن المهم الإشارة إلى الأمور التالية:

  • تنقسم الإيجارات إلى نوعين:
    • الأول: الإيجار الذي يتعلق بمنفعة عين محددة، كإيجار منزل بمبلغ معين.
    • الثاني: الإيجار على عمل محدد، مثل استئجار شخص لبناء جدار أو حرث م土地.
  • لا يجوز الإيجار إلا لما يمكن الاستفادة منه مع بقاء عينه أو ما يُمكن بيعه، ما لم يكن هناك مانع شرعي.
  • عند تحقق شروط ومكونات عقد الإيجار، ينتج عنه أمران:
    • الأول: تأكيد ملكية منفعة المستأجر وبإمكانه التصرف فيها.
    • الثاني: تأكيد ملكية قيمة المنفعة، وهي الأجرة المؤجرة.

أركان وشروط عقد الإيجار

أركان وشروط عقد الإيجار
أركان وشروط عقد الإيجار

أركان عقد الإيجار

أركان عقد الإيجار
أركان عقد الإيجار

تشمل أركان عقد الإيجار أربعة عناصر رئيسية كما يلي:

  • العاقدان: وهما المؤجر الذي يقوم بتأجير المنفعة، والمستأجر الذي يدفع الأجرة.
  • الصيغة: تتضمن عبارة إيجاب وقبول، حيث يتمثل الإيجاب في اللفظ الذي يصدر من المؤجر والذي يدل على تمليك المنفعة بعوض، والقبول هو اللفظ الذي يأتي من المستأجر والذي يدل على رضاه بذلك.
  • الأجرة: هي المال الذي يقدم من المستأجر لقاء الحصول على المنفعة.
  • المنفعة: الشيء الذي يتم التعاقد عليه.

شروط عقد الإيجار

شروط عقد الإيجار
شروط عقد الإيجار

تتطلب صحة عقد الإيجار توافر الشروط التالية:

  • شروط العاقدين: يجب أن يكون كل من المتعاقدين أهلاً للتصرف والتعاقد، أي أنهما بالغين وعاقلين، حيث لا يجوز التعاقد من قبل المجنون أو الصبي.
  • شروط الصيغة: تتطلب الصيغة أمرين:
    • الأول: أن يتطابق القبول مع الإيجاب، فلا يصح العقد إذا قال المؤجر: أجرتك داري بمائة دينار، فرد المستأجر: قبلت بتسعين.
    • الثاني: عدم طول المدة بين الإيجاب والقبول، مثل السكوت أو الحديث غير المرتبط بالعقد، حيث يمكن أن يدل ذلك على تراجع عن العقد.
  • شروط الأجرة: تشمل شروط الأجرة ما يلي:
    • يجب أن تكون الأجرة قابل للتسليم، فلا تكون كالطيور في الهواء أو الأسماك في الماء.
    • يجب أن تكون الأجرة معروفة لكلا المتعاقدين.
    • يجب أن تكون الأجرة طاهرة، فلا يجوز العقد إذا كانت تتعلق بكائنات محظورة ككلب أو خنزير وما شابه ذلك.
  • شروط المنفعة: تشمل شروط المنفعة ما يلي:
    • يجب أن تكون المنفعة متقوّمة شرعًا أو عرفًا، مثل استئجار منزل للسكن أو سيارة للاستخدام.
    • يجب أن يكون المؤجر قادرًا على تسليم المنفعة للمستأجر.
    • يجب أن تتحقق المنفعة للمستأجر وليس للمؤجر.
    • يجب أن تكون المنفعة معروفة لكلا المتعاقدين.
    • يجب عدم وجود استيفاء واستهلاك للعين في المنفعة، حيث يتأسس عقد الإيجار على الانتفاع وليس الاستهلاك، فلا يجوز استئجار بستان لاستيفاء ثمره، أو استئجار شاة لاستيفاء لبنها وصوفها لأنها تعد استهلاكًا لا انتفاعًا.