مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها
تلتزم المرأة التي توفي زوجها بمدة عدة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قد حدثت قبل الدخول بها أم بعده، بغض النظر عمّا إذا كانت لدى المرأة عادة في الحيض أو لا. يستند هذا الحكم إلى ما ورد في كتاب الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). وقد استثنى الفقهاء النساء الحوامل من هذه القاعدة، حيث انتهت عدّتهن عند وضع الحمل.
مكان إقامة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها
يتعين على المرأة التي تعتد عن وفاة زوجها أن تقضي فترة عدّتها في المسكن الذي كانت تعيش فيه عند وفاته. وقد اتفق على ذلك أغلب علماء المسلمين. ومع ذلك، فقد منحوا المرأة الحق في الانتقال لمكان آخر إذا كانت تشعر بالخوف على سلامتها في ذلك المنزل أو إذا كان لها صعوبة في تلبية احتياجاتها، حيث أشار الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى أنه إذا شعرت المعتدة بالخطر أو إذا تم إخراجها من المنزل المستأجر بسبب انتهاء مدة الإيجار أو زيادة سعر الإيجار، فإنه يحق لها الانتقال والسكن في أي مكان تختاره.
أحكام تخص المعتدة عن وفاة زوجها
توجد مجموعة من الأحكام التي تهم المعتدة عن وفاة زوجها خلال فترة العدّة، ومن بين هذه الأحكام:
- تحظر خطبتها، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بخطبتها، لكن يمكن التعريض لذلك.
- لا يحق لها النفقة من مال الزوج، لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بوفاته.
- يجب عليها الالتزام بالإحداد نتيجة وفاة زوجها، ويتضمن ذلك الامتناع عن ارتداء الملابس المزينة أو استخدام العطور.
- لا يجوز لها مغادرة بيتها إلا لسبب ضروري، مثل الخروج لتأمين الطعام أو بسبب الخوف من انهيار المبنى.
- إذا كانت الحامل قد وضعت مولودها، فإن نسب الطفل يثبت للزوج المتوفى.