أحكام النفاس
يُعرَّف النفاس بأنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد وضعها لمولودها، ويُطلق على المرأة في هذه الحالة لقب النفساء. يترتب على النفاس مجموعة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرأة في عدة مجالات.
مدة النفاس
يشير بعض العلماء إلى أن الحد الأقصى لفترة النفاس هو أربعون يوماً، وقد يحدث أن تطهر المرأة قبل انقضاء هذه المدّة. وإذا استأنفت نزول الدم بعد مرور الأربعين يوماً، فإنها تعتبر طاهرة، لأن الدم النازل يكون دماً غير طبيعي، ويدخل في حكم الاستحاضة، وبالتالي لا يعتبر نفاساً. بينما ترى مجموعة أخرى من العلماء أن أقصى مدة للنفاس قد تصل إلى ستون يوماً، ولا يوجد حد أدنى للمدة. فإذا انقطع الدم قبل مرور الستين يوماً واعتقدت المرأة أن النفاس قد انتهى، تُعتبر طاهرة. وفي حالة استمرار النزيف، فإنها تُعتبر في حكم المستحاضة. بالرغم من أن المدة الأكثر شيوعاً لنفاس النساء تكون أربعين يوماً، إلا أن هذه الفترات قد تزيد أو تقل. للتأكد من الطهارة، يجب على المرأة النفساء أن تراعي أحد العلامتين التاليتين:
- الأولى: النشاف، أي جفاف الموضع.
- الثانية: القَصّة البيضاء، وهي إفرازات سائلة بيضاء.
وبالنظر إلى شرط تحقق الطهارة، فإن العبرة تكون بوجود العلامات المذكورة وليس بمرور فترة زمنية معينة؛ إذ أن الحكم الشرعي يعتمد على أسباب الألم وجوداً وعدماً. ولا تؤثر ما قد تراه المرأة من كُدرة أو صُفرة على طهارتها، فقد ورد عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا لا نعتدُ بالصُّفرةِ والكُدرةِ بعدَ الغُسلِ شيئاً).
ما يحرم على النفساء
من الواضح أن النفاس هو حالة ملموسة، وترتبط الأحكام الشرعية بوجود هذه الحالة من عدمها. في حال وجودها، يُمنع على المرأة النفساء أداء الصلاة، الصوم، والجماع. وعندما تتحقق من طهارتها، تُرفع عنها هذه الأحكام. في حال امتد النفاس لأكثر من ستين يوماً، تُعتبر في حكم المستحاضة، إلا إذا تزامن مع عادة حيضها. بالنسبة للمستمحة، فإنه يُسمح لها بالصلاة والصوم، وعليها اتخاذ الاحتياطات تجنباً لنزول الدم، كما يُشترط عليها الوضوء لكل صلاة. ولا يفرض على الزوج الانتظار أربعين يوماً ليمارس العلاقة الزوجية إن طهرت المرأة قبل انقضاء هذه المدة، حيث لم يُذكر دليل شرعي يمنع ذلك، فأن الشرع يبيح لها العبادة، وبالتالي يكون الجماع مباحاً بالأولى.