أحكام العصبة في الميراث
تشير العصبة إلى أبناء المتوفى وأقاربه الذكور من جهة الأب. تنقسم العصبة من حيث سببها إلى نوعين: العصبة بالسبب والعصبة بالنسب. العصبة بالسبب تتعلق بإرث المعتق، حيث تأخذ أحكام العصبة بالنفس، شريطة عدم وجود الرق في الوقت الحالي. أما العصبة بالنسب، فهي تتنوع إلى ثلاثة أقسام؛ العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وكل منها له أحكام واضحة سيتم تفصيلها أدناه:
أحكام العصبة بالنفس
يشمل هذا النوع الذكور الذين لا توجد بينهم أي أنثى في علاقة النسب مع المتوفى. وفي حال وجود أنثى، فسيكونون غير عصبة. تتمثل أحكام العصبة بالنفس فيما يلي:
- الانفراد:
عندما يكون العاصب وحيدًا، فإنه يحصل على كامل التركة، وهذا يحدث في حالة عدم وجود أصحاب الفروض. والدليل على ذلك هو قوله -تعالى-: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ). فقد ورث الأخ جميع تركتها، إذ لم يكن لها أولاد، ويعتبر الأب والجد أحق، ثم يتم قياس الأعمام وبني الإخوة على نفس الأساس.
- وجود أصحاب الفروض:
إذا وُجد أصحاب الفروض، فإن العاصب يحصل على ما يتبقى من الميراث بعد حصول كل منهم على نصيبه. والدليل على ذلك هو قوله -صلى الله عليه وسلّم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر). حيث يوضح أن العاصب يأخذ ما يتبقى بعد توزيع الأنصبة لأصحاب الفروض.
- استغراق الفروض للتركة:
تسقط حقوق العصبة في حالة استغراق الفروض للتركة، كما هو موضح في الحديث السابق. لأنه إذا حصل العاصب على نصيبه بعد توزيع نصيب أصحاب الفروض، ففي حال عدم وجود أي شيء له، فإن الميراث يسقط عنه. ومع ذلك، لا يسقط حق الابن لأن الفروض لا تستغرق التركة في وجوده، وكذلك الأب والجد لأنهما يحصلان على السدس في هذه الحالة.
أحكام العصبة بالغير
تشير العصبة بالغير إلى النساء اللواتي يحصلن على العصبة من غيرهن من الذكور، شرط أن يكون لهن فرض متعلق. والأصل في هذه الحالة هو قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ).
عندما تنتقل الأخت المنفردة مع أخيها من الفرض إلى العصبة، يتم حرمانها من الحصول على المزيد من الميراث. في العصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأُنثيين، حيث تعبر أحكام العصبة بالغير عن الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس.
أحكام العصبة مع الغير
تشمل العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات أو الأخ مع البنات أو بنات الابن، ويأخذون نفس الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس، حيث يحصلون على ما يتبقى بعد توزيع الأنصبة على أصحاب الفروض، أو يسقط حقهم إذا استغرقت الفروض التركة. ومن غير المعقول أيضًا أن تكون الأخت منفردة، حيث لو حدث ذلك، لأخذت كافة الأنصبة.
أحكام اجتماع العصبات
عندما تتواجد أكثر من عصبة، فإن الأمر ينحصر في إحدى الحالات التالية:
- الاتحاد بالجهة والدرجة والقوة، حيث يُقسّم المال بالتساوي مثلما يحدث عندما يكونون أبناء أو إخوة.
- الاتحاد في الجهة والدرجة، وفي هذه الحالة قد يختلف العاصبان بالقوة، كأن يجتمع الأخ الشقيق مع الأخ غير الشقيق، فيكون الأقوى وهو الأخ الشقيق هو من يرث.
- الاتحاد في الجهة فقط، حينما يتحد العاصبان في الجهة ويختلفان في القوة، فإن صاحب الدرجة الأقوى هو من يرث، كما لو اجتمع الابن مع ابن الابن، فيكون الأقرب وهو الابن.
- الاختلاف في الجهة، فعندما تختلف جهة العاصبين، يُقدّم الأقرب من حيث الجهة رغم أنه قد يكون الأبعد في الدرجة، مثلما يتقدم ابن الابن على الأب.