أسباب بطلان عقد البيع
يُجمع معظم العلماء من المدارس الفقهية المالكية والشافعية والحنبلية على أن فساد عقد البيع يُعتبر مشابهًا لأسباب البطلان. حيث إن البيع الباطل والفاسد لا يُنتج أي نتائج قانونية تُستند إليها في معاملات البيع الصحيحة، والتي تشمل الحصول على الملكية وحق الانتفاع. وتتمثل أسباب بطلان عقد البيع في وجود خلل في أي من أركان العقد أو الشروط التي تُحيط به. أما الحنفية، فقد أشاروا إلى أن اختلال ركن البيع أو شرط من شروطه يؤدي إلى بطلان البيع، في حين أن اختلال شرط من شروط صحة البيع يؤدي إلى الفساد دون البطلان. وبذلك، يتفق جميع العلماء على أن أي خلل في شرط أو ركن من أركان البيع يُعد سببًا لبطلان العقد. ومن الأمثلة على ذلك: بيع الميتة أو الدم، كما تُعتبر البيوع الباطلة تلك التي تشمل بيع المعدوم كبيع الحمل، أو بيع شيء غير قابل للتسليم، مثل بيع المغصوب، إضافةً إلى البيوع التي تتسم بالمقامرة أو الغرر مثل بيع المنابذة والملامسة والحصاة.
تعريف البيع
في اللغة، يُستخدم مصطلح البيع للإشارة إلى تبادل شيء بآخر، حيث يُطلق على أحد الشيئين اسم المبيع والآخر يسمى الثمن. أما من الناحية الاصطلاحية، فهو يُعرف بأنه تمليك المال مقابل مال آخر كما عرّفه بعض الفقهاء، ويُمكن أيضًا تعريفه بأنه إخراج شيء من الملك بعوض. ويُقابل البيع مصطلح الشراء، الذي يُشير إلى إدخال شيء إلى الملك بعوض. وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف لغوي بين البيع والشراء، فإنهما يختلفان في العرف، حيث يُخصص البيع لفعل البائع، بينما يُخصص الشراء لفعل المشتري.
أركان البيع
يتحقق عقد البيع من خلال مجموعة من الأركان التي لا يمكن أن يتم العقد بدونها، وهي كالتالي:
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، حيث يُشترط فيهم: التعدد، والتراضي بينهما، وألّا يكون أحدهما في حالة حرب.
- صيغة العقد: ويجب أن تشتمل على: العلم بأي وسيلة كانت، ومطابقة الإيجاب للقبول، ووجود توافق في المجلس، وعدم تعيين نفاذ العقد بشروط، وألا يكون هناك تحديد زمني للعقد.
- المعقود عليه: وهو موضوع العقد؛ حيث يحتاج إلى أن يكون متقوماً وحلالاً، بالإضافة إلى أن يكون مملوكاً للبائع وقادرًا على تسليمه للمشتري.