أسباب الإرث
في اللغة، يُعرف السبب بأنه الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق شيء ما، أما في الاصطلاح الشرعي، فهو ما يلزم من عدمه عدم الشيء، ولكنه لا يُشترط أن يؤدي وجوده إلى وجوده. وفقًا للشريعة، يتواجد للإرث ثلاثة أسباب رئيسية: الزواج، القرابة، والولاء. وفي حال غياب هذه الأسباب، لا يتحقق الإرث. كما يمكن أن تتواجد بعض هذه الأسباب أو جميعها ومع ذلك يمنع الإرث، مما يعني أنه لا يلزم من وجودها حدوث الإرث. سوف نتناول هذه الأسباب بالتفصيل فيما يلي:
الزواج
يشترط أن يكون عقد النكاح صحيحًا لكي يتحقق الإرث. في حالة كون العقد باطلًا، لا يمكن الاعتراف بالإرث. في إطار النكاح، يرث الزوج من زوجه، كما ترث الزوجة من زوجها بمجرد إتمام العقد، حتى في غياب الوطء أو الخلوة، وهذا محل إجماع بين الفقهاء دون خلاف.
إذا قام الزوج بتطليق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم توفي الزوج خلال فترة عدتها، فإنها ترثه. بينما إذا كان الطلاق بائنًا وكان الزوج في صحة جيدة وغير مريض، فإن الزوجة لا ترثه حتى وإن توفي خلال فترة عدتها. أما إذا كان الزوج مريضًا وقام بتطليقها طلاقًا بائنًا، تتباين الآراء كما يلي:
- الحنفية: ترثه ما دامت في فترة العدة.
- المالكية: ترثه حتى وإن انتهت عدتها وتزوجت برجل آخر.
- الحنابلة: ترثه حتى انتهاء عدتها، بشرط عدم زواجها من رجل آخر.
- الشافعية: لا ترثه في أي حال، حيث أن الطلاق البائن يقطع العلاقة الزوجية بينهم، وهو السبب وراء الإرث.
القرابة أو النسب
يطلق عليها الحنفيون “الرحم”، وهي الصلة التي تنشأ عن الولادة. وتشمل الورثة من فروع الميت وأصوله وفروع أصوله، وهم كالتالي:
- أبناء الميت وأحفاده، ذكورًا وإناثًا.
- الآباء وأجدادهم والأمهات، مثل الأم وأمها وأمهات الآباء.
- الإخوة والأخوات.
- الأعمام وأبناءهم من الذكور فقط.
الولاء
الولاء هو ولاء العتق، وقد وضع الإسلام هذا الحكم ليعزز من الحريات، حيث إن العبد إذا توفي، يرثه مولاه، في حين أنه لا يرث العبد من مولاه. بالتالي، فإن الميراث بالولاء يتم من جانب واحد. وقد أقر الإسلام هذا النوع من الإرث وفقًا لما رواه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ).