الأحكام المتعلقة بالطلقة الأولى
توجد مجموعة من الأحكام والمسائل المهمة المتعلقة بالطلقة الأولى، فيما يلي بعض من تلك الأمور:
- إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته خلال فترة العدّة، فهناك طريقتان لذلك:
- الطريقة الأولى: بالإعلان، حيث يمكن للزوج أن يقول: “راجعت” أو “رددتها” أو “أعدت” أو “أمسكت” أو “رجعت امرأتي”، وبهذا التصرّف تُثبت الرجعة.
- الطريقة الثانية: من خلال الوطء مع النية لإرجاعها، وفي هذه الحالة تُعتبر الرجعة قائمة.
- في حال أراد الزوج إرجاع زوجته المطلّقة خلال فترة العدّة من الطلقة الأولى، فلا يحتاج إلى موافقة الزوجة أو الولي؛ حيث قال الله -تعالى- في كتابه: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
- إذا قام الزوج بتطليق زوجته الطلقة الأولى، فإنها تتبع فترة عدّة مدتها ثلاثة قروء، ويكون الطلاق في هذه الحالة رجعيًا، وبالتالي يمكن له إرجاعها في أي وقت خلال تلك الفترة. ولكن إذا انتهت العدّة دون إرجاعها، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، حيث لا يمكن إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها وبوجود ولي وشاهدين عدلين.
- إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى بعد عقد الزواج وقبل الدخول بها، أو إذا تم فسخ العقد، فلا تجب عليها عدّة في هذه الحالة، ويحق لها الزواج على الفور إذا رغبت، وهو ما يذهب إليه غالبية الفقهاء، وقد جاء في القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)، ويشمل ذلك أيضًا الزوجات الكتابيات، حيث تم ذكر المؤمنات من باب التغليب.
- إذا قام الزوج بتطليق زوجته الطلقة الأولى ولم يرجعها خلال فترة العدّة، فله أن ينظر فقط إلى وجهها وكفيها، لأنها تصبح كالأجنبية عنه.
- في حال رجعت المرأة المطلقة بعد الطلقة الأولى خلال فترة العدّة في الطلاق الرجعي، أو بعد انتهاء العدّة حينما يصبح بائنًا بينونة صغرى، فإنها تحتفظ بعدد الطلقات المتبقية؛ أي تُحسب لها الطلقة الأولى. فإذا وقع الطلاق الثالث، تحرم عليه نهائيًا، ولا تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوّج زواجاً صحيحًا من غيره، ثم تطلقه. قال الله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
- إذا كانت المرأة قد طُلّقت الطلقة الأولى وهي في فترة عدّتها، فلا يُفرض عليها أي حداد بالإجماع بين الفقهاء، بل يُشجعها على التزين والتعرض لمطلقها لعل الله -تعالى- يصلح بينهما، إلا أن الإمام الشافعي له رأي بجواز الإحداد إذا كانت المرأة لا ترغب في العودة.
- أثناء فترة العدّة للطلقة الأولى، لا يجوز للزوج معاشرة زوجته دون نية الإرجاع لأنها تحرم عليه، وهذا هو رأي غالبية الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. بينما يذهب الحنفية إلى جواز الاستمتاع بالزوجة المطلقة دون نية الإرجاع مع كراهية ذلك، ويجوز بدون كراهة إذا نوى إرجاعها؛ لأن الزوجة في هذه الحالة تعتبر في فترة عدّة الطلاق الرجعي، مما يمنح الزوج حق مراجعتها في أي وقت.
ما هو المقصود بالطلقة الأولى؟
ينقسم الطلاق إلى نوعين؛ الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فالطلاق الرجعي يكون خلال فترة العدّة عقب الطلقة الأولى والثانية، ويمكن للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة دون الحاجة لعقد جديد أو مهر، بينما إذا تأخر في إرجاعها وانقضت العدّة فإن الطلاق يتحول إلى بائن بينونة صغرى، وهذا الطلاق يختلف عن الطلاق الرجعي وله أحكامه وشروطه الخاصة.
تعتبر الطلقة الأولى من الطلاق الرجعي، وتحدث خلال فترة العدّة. والمقصود بـ “الرجعي” في اللغة هو العودة، أما شرعًا فهي إعادة الزوج لزوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة العدّة، بحيث يمكن للزوج إرجاع زوجته دون الحاجة لمهر وعقد جديدين طالما أن ذلك يحدث خلال فترة العدّة، وتنتهي الحالة الرجعية بمجرد انتهاء عدّة الزوجة.
الآثار المترتبة على الطلقة الأولى
يبقى عقد الزواج ساريًا بعد الطلقة الأولى ما دامت المرأة في عدّتها، مما يجعلها في حلّ للعودة إلى زوجها. وتترتب بعض الآثار في حال إرجاع الزوجة خلال فترة العدّة، منها:
- يستطيع الزوج الاستمتاع بزوجته والخلوة بها، ويجوز له الوطء.
- يتوجب على الزوج على الزوجة الاستمرار في مسكنها، وعليها الزينة لزوجها، كما أن لكل منهما حق الميراث إذا حدث وفاة لأحدهما خلال فترة العدّة.
- يلزم الزوج بتوفير النفقة والسكن لزوجته.
- أجمع العلماء على عدم اشتراط موافقة الزوجة لإرجاعها خلال فترة العدّة، وفي حال انتهت العدّة ولم يُرجِع الزوج زوجته، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، مما يترتب عليه آثار تختلف عن الطلاق الرجعي، منها أن الزوج لا يستطيع إرجاع زوجته إلا بعقدٍ ومهر جديدين، وتصبح المطلّقة بعد انتهاء العدّة مخيّرة بين إعادة الزواج من زوجها السابق إن رغب بذلك أو الزواج من غيره.