أحكام الحيض
ما يحرم في فترة الحيض
تتعلق العديد من الأحكام بالمرأة خلال فترة حيضها، وفيما يلي تفاصيل ذلك:
- أولاً: الطهارة: يُحظر على المرأة الحائض أن تتوضأ أو تغتسل للعبادة، وذلك وفقاً للمدرسة الشافعية والحنبلية.
- ثانياً: الصلاة: يُجمع علماء الدين على عدم جواز أداء الصلاة للمرأة الحائض أو النفساء. ويُعرف بأن النفساء هي المرأة التي وضعت مولودها حديثًا، ويستمر نزول الدم عليها غالبًا لمدة أربعين يومًا. يُفسد نزول الحيض صحة الصلاة، ويلغي حكم وجوبها مؤقتًا على المرأة المسلمة حتى تنقضي فترة الحيض. وقد جاء هذا الحكم صريحًا على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث نصح أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالتوقف عن الصلاة أثناء الحيض، فقال: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي).
هذا الإلغاء يكون تامًا، فلا يُلزم المرأة الحائض بقضاء ما فاتها من الصلوات خلال فترة حيضها. وقد استفسرت نساء المسلمين عن سبب وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. فأجابت السيدة عائشة -رضي الله عنها- بوضوح قائلة: (قد كانت إحدانا تحيض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء).
- ثالثًا: الصيام: يُحظر على المرأة الحائض الصيام، سواء كان فرضًا أو نافلة، بالإجماع. ويستند ذلك إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: (إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ). يختلف الأمر في الصيام عن الصلاة، حيث يجب على المرأة الحائض قضاء الصيام إذا كان فرضًا، كصيام رمضان. كما أنه إذا حاضت المرأة أثناء صيامها لكفارة تتطلب التتابع، مثل الكفارات المنوطة بشهرين متتابعين، فإنه يُسمح لها بالإفطار أثناء حيضها ومن ثم استكمال الصيام، بدون أن يؤثر ذلك على شرط التتابع، نظرًا لأن الحيض يُعتبر طارئًا ليس بيد المرأة.
- رابعًا: الحج: في حالة خروج المرأة للحج ثم حيضها، يُسمح لها بأداء باقي شعائر الحج باستثناء الطواف. يستند ذلك إلى حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- حيث قالت: (قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطُف بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). وبالتالي، فإن الاغتسال للحج أو الوقوف في جبل عرفة مسموح به، بينما يُعتبر الطواف سواء كان ركنًا أو سنة واجبًا.
إذا حاضت المرأة قبل طواف القدوم، يُسقط عنها. أما طواف الإفاضة فلا يُسقط، ويجب عليها الطواف عندما تطهر، ولا يُعتبر الطواف صحيحًا وهي حائض بأي شكل من الأشكال حسب رأي الجمهور. ويذكر أن الحنفية يرون كراهيته فقط، بينما يُخفف في طواف الوداع للحائض إذا طافت طواف الإفاضة، إذ أشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى صفية بنت حيي -رضي الله عنها- بعد أن كانت حائضًا وأمرها بالنفير دون طواف الوداع.
- خامسًا: قراءة القرآن: يتعلق هذا الأمر بآراء متعددة بين الفقهاء، إذ يرى الرأي الأول أنه مُحرم عليها وهم جمهور الفقهاء، مستندين إلى حديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن). يبدو أن هذا الحديث ضعيف، بينما دعا بعض الفقهاء إلى وضع شروط لقراءتها للقرآن، حيث أجاز الشافعية القراءة بالقلب دون التلفظ، بينما يُجيز الحنابلة قراءة شيء من الآيات وليس آية كاملة. على النقيض، أفتى الإمام مالك بجواز قراءة الحائض القرآن بشكل مطلق.
- سادسًا: مس المصحف أو حمله: اتفق الفقهاء على حرمة مس المصحف للحائض، استنادًا لقوله -تعالى-: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). أما المالكية فإنها ترى أنه يُسمح بذلك لأغراض التعليم. ويجوز الحنفية حمله بحائل غير القرآن، ولكنهم يكرهون ذلك باستخدام أكمة الملابس ما لم يكن للتعلم.
- سابعًا: دخول المسجد: يُحرم على المرأة الحائض الجلوس في المسجد أو الإقامة فيه في أي حالة من الحالات، وفقاً لإجماع العلماء، لكنها تستطيع المرور فيه للضرورة. وقد ورد هذا الاستثناء في السنة، حين طلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- إحضار شيء من المسجد، فأعتذرت بسبب حيضها، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك). يكره الفقهاء ذلك دون ضرورة، إلا أن الحنفية والمالكية يحرمانه في جميع الحالات. أما دخولها مصلى العيد فهو موضع جلوس علماء الدين ومسموح به إلا لدى الحنابلة، بالإضافة إلى دخولها مصلى الجنازة.
- ثمانيًا: الجماع: الاتصال أو الجماع مع المرأة الحائض حرام بالإجماع، استنادًا لقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ). وقد تم التأكيد على ذلك بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الحيض: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). من الجدير بالذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي نساءه في حيضهن دون الفرج، حيث اقتصرت لمس المنطقة من السرة إلى الركبة. وفقًا لحديث أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- الذي يشير إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمس النساء وهن حائضات بشرط الالتزام بالحدود.
بذلك، بعض الفقهاء ربطوا الممارسة بالشرط الساتر، بينما منعها آخرون خشية الانتقال إلى الوطء الكامل، الذي يُعتبر كبيرة من الكبائر. وقد اجتهد الفقهاء في تحديد كفارة لمن يفعل ذلك، حيث أوجب الحنابلة نصف دينار من الذهب. واستحب الحنفية والشافعية إخراج دينار من الذهب كصدقة إذا حدث الجماع في الأيام الأولى من الحيض، ونصفه إذا وقع في آخره. في حين لم يُلزم الإمام مالك بأي كفارة على ذلك.
- تاسعًا: الطلاق: يُحرم تطليق المرأة الحائض، ويستند هذا الحكم على حديث الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنه- الذي طلق امرأته وهي حائض، إذ ذكر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (مره فعليه أن يراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا).
- عاشرًا: الذكر: يمكن للمرأة الحائض ذكر الله -تعالى- بما تشاء من تسبيح أو تكبير أو استغفار أو صلاة على النبي، بخلاف باقي العبادات. وقد كانت النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرجن لصلاة العيد فيكبرن مثلما يفعل الناس ويدعوين كما يدعو الآخرون حتى الحائض منهن.
التعويض عن الفائت من العبادات بسبب الحيض
يُحرم على الحائض القيام بالكثير من العبادات، وبعضها يُمكن تعويضه بعد الطهر كما هو الحال مع الصيام وطواف الإفاضة، وبعضها لا يُمكن تعويضه، مثل الصلاة، لكن سيتم بيان تفاصيل ذلك فيما يلي:
- أولاً: قضاء الصلاة: يشير إلى قضاء الصلوات التي فاتت المرأة في وقتها، وهناك حالتان: الحالة الأولى: إذا حاضت في بداية وقت الصلاة، مثل دخول وقت صلاة الظهر ثم حيضت المرأة، فإن الحنفية والمالكية يرون أنها تسقط من تلك الصلاة. أما الشافعية والحنابلة، فيرون أنه يجب قضاؤها. الحالة الثانية: إذا طهرت المرأة من حيضتها في نهاية وقت صلاة ما، فإن المالكية يرون أن إذا تبقى من الوقت ما يسع ركعة واحدة، فإن عليها الصلاة، كما في حالة إذا طهرت في وقت صلاة العصر ولم يتبقى على دخول وقت صلاة المغرب إلا بضع دقائق، فيجب عليها أداء صلاة العصر.
بينما يعتقد الشافعية والحنابلة أن الصلاة التي طهرت فيها يجب قضاؤها حتى إذا لم يتبقى من الوقت سوى وقت تكبيرة الإحرام، وتقوم كذلك بقضاء الصلاة التي تسبقها إذا كانت من الصلوات التي تُجمع. فإذا طهرت في نهاية وقت العصر قبل دخول وقت المغرب بمقدار وقت تكبيرة على الأقل، فسيكون عليها قضاء الظهر والعصر. بينما لو طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة، فتصلي صلاة الصبح فقط، ولا تجمع معها صلاة العشاء لأنها ليست مما يُجمع مع الفجر.
- ثانيًا: تعويض الصيام: اتفق العلماء جميعًا على وجوب قضاء المرأة لليوم الذي نزل فيه الدم بعد الفجر حتى وإن انقطع بعد ساعات أو دقائق. واختلفوا في ما إذا كانت تمتنع عن الأكل والشرب بسبب انقطاع الدم. حيث يرى الحنفية والحنابلة وجوب الإمساك عن الطعام والشراب رغم أنها ستقضيه. بينما يُبدي الشافعية والمالكية عدم اعترافهم بذلك، حيث يرون أن مجرد نزول الدم بعد الفجر يُتيح الإفطار في ذلك اليوم حتى لو انقطع الدم خلال النهار.
إذا طهرت قبل الفجر، فإن جميع الفقهاء اتفقوا على وجوب صومها لليوم التالي، حيث يتطلب الحنفية اغتسالها قبل الفجر، بينما لم يشترط المالكية ذلك واكتفوا بتحقق انقطاع الدم قبل الفجر حتى ولو بدقيقة. والحنابلة أيضًا لم يشترطوا ذلك، ويكتفون بإيجاب الصيام من وقت انقطاع الدم.
- ثالثًا: تعويض طواف الإفاضة: كما ذُكر سابقًا أن الطواف محرم على المرأة الحائض، وأن له أنواعًا، اثنان من السنة؛ وهما طواف القدوم وطواف الوداع، وكلاهما يسقط عن الحائض للتخفيف عنها، أما طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، فعلى الحائض الانتظار حتى تطهر ثم تغتسل وتؤديه، ولا يُعتبر الحج صحيحًا إلا به.
الآثار المترتبة على الحيض
يترتب على حيض المرأة أمور عدة مهمة في حياتها اليومية، ومن هذه الأمور:
- أولًا: البلوغ: إن نزول الدم علامة على بلوغ المرأة، والبلوغ هو أساس المحاسبة والتكليف الشرعي. وقد أشار إلى ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار). وهذا يعني أن المرأة التي تحيض يجب عليها ستر عورتها أثناء الصلاة لأنها أصبحت مكلفة بالصلاة، وبسائر الواجبات الشرعية كالحجاب وغيرها.
- ثانيًا: وجوب الغسل: حكم النفساء في ذلك مشابه لحكم الحائض، حيث تترك العبادات أثناء الحيض ثم تغتسل عند الطهر. وتعتبر علامات الطهر عند المرأة ملموسة، وسيتم بيانها في النقطة القادمة.
- ثالثًا: كفارة الوطء أثناء الحيض: إن جماع المرأة الحائض محرم، وقد أوجب الحنابلة إخراج كفارة مقدارها نصف دينار من الذهب.
- رابعًا: الاعتداد بالحيض لبراءة الرحم: تبنى مدة العدة الشرعية للمرأة المطلقة على استبراء الرحم، وتعني براءة الرحم فراغه من بقايا العلاقة السابقة. ويحسب لهذا عدة حيضات تكفي لبراءة الرحم، ومن يعتد بالحيض هم الحنفية والحنابلة، إذ يفسرون لفظ القُرء الوارد في الآية الكريمة (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) بأنه يُشير إلى الحيضة. حيث يرون أن براءة الرحم ومدة العدة تنتهي بعد ثلاث حيضات.
التعريف بالحيض
الحيض لغةً: يعني السيلان، وشرعًا: هو دم يُصيب المرأة، ينزل من أقصى الرحم دون ولادة، وإذا حدث ذلك في مرض يُعتبر نفاسًا ويظهر في وقت معين من كل شهر، ويتميز بسواده وكثافته ورائحته الكريهة. كما أن نزوله قد يتسبب في آلام شديدة للمرأة، تختلف شدة هذه الآلام من امرأة لأخرى. وقد وُجد أول ذكر له في القرآن الكريم في قوله -تعالى- في سورة البقرة: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى).
يتعلق الحيض بالعديد من الأحكام المهمة، تشمل مختلف العبادات مثل الصلاة، والصيام، والحج، وقراءة القرآن، والطلاقة، والامتناع عن الجماع، وغيرها. ونظرًا لأهميته، يصبح من الضروري للمرأة تعلم أحكامه علمًا فريضةً، لأن الجهل بأحكامه يمكن أن يؤدي إلى إفساد العبادات ووقوع المرأةفي المحرمات. هذا ما سعت الشريعة الإسلامية لنزع المرأة المسلمة منه. وقد اختلف الفقهاء في تحديد أطول وأقل مدة للحيض، كما سيتم توضيحه فيما يلي:
- قول الحنفية: يرون أن أقل مدة للحيض هي ثلاثة أيام بلياليها، وأطولها عشرة أيام بلياليها.
- قول المالكية: لا يحددون حدًا لأقل مدة للحيض إلا أن يكون أقله دفعة واحدة من الدم، ثم ينقطع وتطهر. وأطولها عندهم خمسة عشر يوماً.
- قول الشافعية والحنابلة: يحددون أقل حد بأنه يوم وليلة، وأقصاه خمسة عشر يوماً بلياليها، وغالبًا ما تكون المدة سبعة أيام.
الفرق بين الحيض والاستحاضة
من المهم أن نذكر هنا أنه قد تحدث الاستحاضة حتى لو كانت المرأة تحيض، حيث تُعتبر الاستحاضة حالة تختلف عن الحيض من حيث طبيعتها وأسبابها وأحكامها. فدم الحيض يكون غالبًا أحمر قاني أو أسود، وقد يختلف لونه حسب البيئة وطبيعة الطعام الذي تتناوله المرأة. كما قد يميل لون الدم إلى الأصفر، أي يكون بنيًا أو مختلطًا بين السواد والصفر، ويعد هذا حيضًا عند جمهور العلماء إذا حدث في زمن الحيضة دون تجاوز الحد الأعلى لمدتها. وغالبًا ما ينزل للنساء إفرازات بيضاء شفافة كعلامة على الطهارة، وكانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تُرشد النساء إلى انتظار ظهور هذه العلامة للاطمئنان على الطهارة.
يجب التفريق بين الحيض والاستحاضة، إذ أن الاستحاضة هي حالة من استمرار نزول الدم على المرأة في غير موته، ويخرج من عرق يسمى العاذل، وتختلف أوصاف الدم في الاستحاضة عن الدم في الحيض. فالاستحاضة تكون رقيقة وغير كثيفة، وليس لها عادة رائحة، ولا تُعتبر من النجاسات. ويُعتبر دم الاستحاضة حدثًا دائمًا تُصلّي المرأة معه، وتقوم بكل ما تقوم به المرأة الطاهرة، بخلاف الحائض.
من الجدير بالذكر أنه إذا تتابعت الصفراء والكدرة مع الحيض في وقته، تعد حيضًا، بينما إذا رأت المرأة علامة الطهارة ثم لاحظت الصفراء أو الكدرة، فلا تُعتدها حيضًا، بل تعتبر استحاضة، استنادًا للحديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفراء بعد الطهر شيئًا). الحكم في الاستحاضة هو الوضوء لكل صلاة، وقد أقر ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما أرادت امرأة مشاهده ما يثير الريبة في نفسها حول ما إذا كان حيضًا أم لا، فأخبر عائشة -رضي الله عنها- أن ما تراه بعد الطهر إنما هو عرق.
صفة غسل الحائض
لدى المرأة الحائض طريقة خاصة للغسل، وقد طرح الفقهاء عدة مسائل في هذا الشأن، نذكرها فيما يلي:
- صفة غسل المرأة بالترتيب: النيّة، ثم البسملة، غسل اليدين، غسل موضع الدم، ثم الوضوء، ثم تعميم الرأس بالماء مع تخليله، تليها تعميم الجسم بالماء ودلكه، بدءًا بالشق الأيمن ثم الانتقال للشق الأيسر. هذه هي الصفة الكاملة للغسل على الصورة التي فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غسل الجنابة، ولا يوجد اختلاف بها.
جاء في الحديث: (كانَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يُخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد أرَوَى بشرته، أفاضَ عليه المَاءَ ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده).
- الغسل مع ضفيرة الشعر: إذا كانت المرأة قد ضفرت شعرها وأرادت الغسل، هناك من الفقهاء من يرى وجوب نقضه، وهم المالكية والحنابلة، حيث يستندون إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- التي أشارت إلى أنها حاضت يوم عرفة أثناء الحج، وشكت ذلك للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلّي بحج).
أما جمهور العلماء فيرون أنه ليس واجبًا على المرأة نقض شعرها، بل مستحب. ويستندون إلى حديث أم سلمة -رضي الله عنها- حين سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفاضين الماء لتطهرين).
- استخدام المسك: ورد في السنة الشريفة دعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنساء المسلمين لاستخدام شيء برائحة طيبة عند غسل الدم، حيث قال لأمرأة سائلة: (خذي فرصة من مسك، فتطهري بها). ويُعتبر هذا حكمًا مستحبًا، دون أي خلاف على أن الماء كاف لتحقيق الطهارة.
- طهارة الثياب التي أصابها دم الحيض: أرشد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السنة الشريفة إلى طريقة تطهير الثوب الذي أصابه دم الحيض فقال: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلّي فيه). بمعنى أنه يجب فركه، ولا شك أن وسائل النظافة الحديثة تطهر الدم بصورة كاملة.
- التيمم بدل الغسل: إذا لم تجد المرأة الماء للغسل، فإنه يُسن لها التيمم بدلاً عنه، فهي مُباحة في جميع أنواع التطهر لأداء العبادات، استنادًا للآية الكريمة: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).