أحكام الزواج
يعرّف الزواج لغويًا بأنه اقتران شيئين ببعضهما، مما يجعل كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كانا منفصلين. يُستخدم المصطلح أيضًا للإشارة إلى ضم الأمور معًا. في سياق الفقه، يُعرف الزواج بأنه العقد الذي يتيح لكل من الزوجين الحق في الاستمتاع بالآخر بشكل مشروع. وترتبط بالزواج العديد من المسائل التي وضحها العلماء، وفيما يلي سنستعرض بعضًا من هذه المسائل.
حكم الزواج
تتباين أحكام الزواج باختلاف وضع الأشخاص وقدراتهم واستعداداتهم، ويترتب على ذلك خمس أحكام تتعلق بالزواج على النحو التالي:
- الزواج الواجب: يُعتبر الزواج واجباً في حالة الخوف من الوقوع في المحرمات عند عدم الزواج. لذا، يتوجب النكاح للحفاظ على النفس وصيانتها. وقد قال بعض العلماء إنه يجب على من كان في هذه الحالة الزواج، سواء كان قادرًا أو غير قادر، حيث وعد الله -تعالى- من تزوّج بالغنى.
- الزواج المستحب: يُستحب الزواج في حالة تواجد الشهوة دون خوف من الوقوع في المحرمات والفواحش.
- الزواج المباح: يكون الزواج مباحًا عندما تنعدم الشهوة وعدم الميل للارتباط.
- الزواج المكروه: يحدث الزواج المكروه عندما يخاف الزوج من ظلم زوجته أو منعها من حقوقها، بالإضافة إلى كونه مكروهًا إذا انعدمت الشهوة أو حالة الزواج تعطل عبادة مستحبة.
- الزواج المحرّم: يقع ذلك عندما يرغب المسلم في الزواج من كافرة في دار الحروب، لما له من تأثير سلبي على الذرية.
أركان عقد الزواج
لا يتحقق الزواج إلا بوجود عدد من الأركان الأساسية، وهي:
- وجود الزوجين وخلوّهما من الموانع التي تعرقل صحة الزواج، مثل كون الزوجة من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع، أو إذا كانت المرأة في فترة العدة.
- تحقيق الإيجاب؛ وهو اللفظ الذي يصدر من ولي الأمر أو من ينوب عنه.
- تحقيق القبول؛ والذي يتمثل في اللفظ الصادر من الزوج أو من ينوب عنه.