أحكام الوكالة في الإسلام
تباينت آراء العلماء بشأن حكم الوكالة العامة، إذ يرى كل من المالكية والحنفية جوازها دون تحديد للثمن أو النوع، بينما الشافعية والحنابلة اعتبروا أنه يجب أن تكون الوكالة خاصة بنوع معين من الأشياء، مثل الثوب أو البيت. ومن الضروري أن يلتزم الموكل بشروط عقد الوكالة وأن يُراعي العادات والتقاليد المتعلقة بها. كما أن الوكالة تعتبر جائزة في مجالات النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، في حين أنها لا تصح في حالة الظهار.
شروط الوكالة
ينبغي أن يتوفر في الوكالة أن يكون الموكل مالكًا لما يوكل فيه وبالقابلية للتصرف. كما يجب أن يكون الشيء الموكل فيه معلومًا ومباحًا، فلا يجوز التوكيل في شيئ محرم مثل الخمر أو الكسب من طرق غير شرعية.
حكم الوكالة
الأصل في الوكالة هو الإباحة، وقد تكون مندوبة إذا كانت معينة لأمر مستحب. بينما إذا كانت الوكالة متعلقة بشيء مكروه، فإنها تصبح مكروهة، أما في حال كانت الوسيلة لدفع ضرر عن الموكل، فإنها تكون واجبة. وتحظر الوكالة بشكل قاطع عند التوكيل لأمور محظورة شرعًا.
الحكمة من مشروعية الوكالة
أفرزت حكمة الله تعالى في مشروعية الوكالة لتلبية مصالح البشر وتخفيف العبء عنهم وتسهيل احتياجاتهم. في كثير من الأحيان، يحتاج الفرد إلى شخص ذو خبرة أو تخصص، كما أن بعض الأشخاص قد لا يكون لديهم القدرة على القيام بأعمالهم نتيجة لعجزهم أو مرضهم أو غيابهم، مما يستدعي الحاجة إلى من ينوب عنهم في مهامهم الخاصة.
ضمان الوكيل
إذا فقد الشيء الموكل فيه بسبب تجاوز الوكيل، فإنه يكون ملزمًا بضمانه، أما إذا كان الفقدان دون تقصير أو اعتداء منه، فلا يُلزم بالضمان. والأصل أن الوكيل يُعتبر أمينًا.
معنى الوكالة
في اللغة، تُعرّف الوكالة بأنها التوكيل والتفويض، أما من الناحية الاصطلاحية، فهي تعني أن يقوم شخصٌ جارٍ التصرف (المكلف الحر) بالنيابة عمن له الحق في الأعمال المتعلقة بحقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى. ويستثنى من ذلك من يتصرف بإذن، مثل العبد أو المحجور عليه لسبب سفه. كما يمكن أن تكون الوكالة محددة بفترة زمنية معينة مثل شهر أو سنة.