اللُّقطة وأحكامها
في السياق الشرعي، تُعرَّف اللُّقطة بأنها المال الذي ضاع عن صاحبه. وتنطوي على أحكام وتعليمات موضوعة في مجالات الفقه الإسلامي، ويعكس ذلك حرص التشريع الإسلامي على حماية الملكية الفردية ورعاية المال.
الأحكام الفقهية المتعلقة باللُّقطة
تُعَدُّ مسائل اللُّقطة متعددة ومتنوعة بناءً على حالات مختلفة وقيمتها وموقع العثور عليها. وفيما يلي توضيح لبعض الجوانب:
اللُّقطة ذات القيمة الكبيرة
خصص الفقهاء أحكامًا معينة للُّقطة ذات القيمة الكبيرة، ومن تلك الأحكام:
- إذا كانت اللُّقطة ذات قيمة كبيرة، يتوجب على الشخص الذي عثر عليها أن يعلن عنها لمدة سنة. يجب عليه أن يتحرى عن صاحبها صباحًا ومساءً في المكان الذي وجدها فيه والأماكن المجاورة. ويقوم بالتعريف عنها مرة واحدة في اليوم، ثم مرة واحدة في الأسبوع، ثم مرة واحدة في الشهر. يُفهم من التعريف أن يقول من فقد شيئًا دون الإشارة إلى ما هو أو قيمته. إذا بَانَ له صاحب اللُّقطة، يُسلمها له.
- أفتى العلماء بأن الإعلان عن اللُّقطة يمكن أن يتم عبر وسائل الإعلام الحديثة بشكل دوري.
- إذا لم يظهر صاحب اللُّقطة خلال السنة، فإن من عثر عليها لديه خياران:
- أما أن يستحوذ على المال ويستخدمه، وفي حال ظهور صاحبه بعد ذلك، يُعيده إليه، وإذا استهلكه، يُعيد له قيمته، ولكن عليه ضمان قيمتها حتى لو تلفت بسبب حادث غير متوقع.
- أو أن يحتفظ بها حتى يظهر صاحبها، ويعطيها له، ولا يُلزم بالضمان إلا إذا أظهر تقصيرًا في الحفاظ عليها.
أحكام فقهية أخرى
تتعلق باللُّقطة عدة أحكام شرعية، نذكر منها:
- إذا كانت قيمة المال الملتقط ضئيلة، فلا يُشترط على ملتقطه الإعلان عنها لمدة عام، بل يكفي مدة يُرجح أن يكون صاحب المال قد أعرض عنها، ويمكن له أن يتملكها أو يحتفظ بها وفقًا لما ذُكر سابقًا.
- إذا وجدت اللُّقطة في أرض أو عقار مملوك، يتوجب على الشخص الذي عثر عليها تسليمها لمالك الأرض أو العقار، حيث يُفترض أن المال يعود لصاحب الأرض أو العقار.
- إذا تمكن الشخص الذي عثر على المال من التعرف على صاحبه، يُلزم بإعطائه المال دون الحاجة إلى الإعلان عنه، حيث لا تُعتبر لُقطة حينما يُعرف صاحبها.
- تسقط المسؤولية عن ملتقط المال إذا قام بتسليمه للجهة الرسمية المختصة.
- ذكر بعض العلماء أن اللُّقطة غير المهمة التي لا يسعى الناس إليها ولا تعتبر ذات قيمة تتيح التصرف فيها وحيازتها على الفور.